السيد علي الحسيني الميلاني
51
حكم الأرجل في الوضوء ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله )
نصّ على صحّتها كبار علمائهم . ولنذكر طائفة منها : 1 - قال أبو جعفر الطحاوي : « حدثنا أبو أميّة قال : ثنا محمّد بن الأصبهاني قال : أنا شريك ، عن السدّي ، عن عبد خير ، عن علي رضي الله عنه توضأ فمسح على ظهر القدم وقال : لولا أني رأيت رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فعله لكان باطن القدم أحق من ظاهره » ( 1 ) . 2 - وقال المتّقي : « عن علي قال : كان النبي صلّى الله عليه وسلّم يتوضّأ ثلاثاً ثلاثاً إلاّ المسح مرةً مرةً ( ش ) » ( 2 ) . 3 - وقال عن مسند علي : « بينما نحن جلوس مع علي في المسجد ، جاء رجل إلى علي وقال : أرني وضوء رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، فدعا قنبر فقال : ائتني بكوز من ماء ، فغسل يديه ووجهه ثلاثاً ، فأدخل بعض أصابعه في فيه واستنشق ثلاثاً ، وغسل ذراعيه ثلاثاً ، ومسح رأسه واحدة - ثم قال : يعني الأذنين خارجهما وباطنهما من الوجه - ورجليه إلى الكعبين ، ولحيته تهطل على صدره ، ثمّ حسا
--> ( 1 ) شرح معاني الآثار 1 / 35 ، وهو في مسند أحمد في مواضع عديدة وبأسانيد مختلفة فراجع الجزء الأول منه في الصفحات 95 ، 114 ، 124 . ( 2 ) كنز العمال 9 / 444 الرقم 26893 .